الشافعي الصغير
226
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي مبسوطا في باب الزنا إن شاء الله تعالى ويقبل إقرار الولي بالنكاح على موليته إن استقل حالة الإقرار بالإنشاء وهو المجبر من أب أو جد أو قاض في مجنونة بشرطها الآتي وإن لم تصدقه البالغة لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبا وإلا بأن لم يكن مستقلا لانتفاء إجباره حالة الإقرار كأن ادعى وهي ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا أو لانتفاء كفاءة الزوج فلا يقبل لعجزه عن الإنشاء دون إذنها ويقبل إقرار الحرة البالغة العاقلة ولو سفيهة فاسقة سكرانة بكرا أو ثيبا بالنكاح من زوج صدقها على ذلك ولو غير كفء على الجديد وإن كذبها الولي وشهود عينتهم أو أنكر الولي الرضا بدون الكفء لاحتمال نسيانهم ولأنه حقهما فلم يؤثر إنكار الغير له ولا بد من تفصيلها الإقرار فتقول زوجني منه وليي بحضرة عدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الدعاوى من الاكتفاء بإقرارها المطلق لأن محله في إقرار وقع في جواب دعوى لأن تفصيلها يغني عن تفصيله وما هنا في إقرار مبتدإ ولو أقر المجبر لواحد وهي لآخر قدم السابق فإن وقعا معا قدم إقرارها كما رجحه البلقيني في تدريبه لتعلق ذلك ببدنها وحقها وصوبه الزركشي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وفيما إذا احتمل الحالان احتمالان في المطلب أوجههما الوقف إن رجي الظهور وإلا بطل وكذا لو علم السبق دون عين السابق وأحد الزوجين القن